كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ففارقَ أحدُهما الآخرَ، لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ: حَنِثَ (¬1).
و: "لا افترقنا (¬2) -أو لا فارقتُك- حتى أَستوفي حقِّي [منك] (¬3) "، فهرب (¬4)، أو فَلَّسَه حاكمٌ وحَكَم عليه بفراقه (¬5)، أوْ لَا، ففارقه؛ لعلمِه بوجوبِ مفارقتِه: حَنِث (¬6). وكذا: إن أَبْرَأَه: أو أذِنَ له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذنٍ (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا إن أبرأَهُ)، والفرق بين مسألة الاستيفاء هذه، والقضاء السابقة في قوله: (وليقضِينَّه حقَّه غدًا)؛ حيث قالوا هناك: إنه إذا أبرأه قبلَ الغد، لم يحنث، وهنا إذا أبرأه، يحنث. هو: أن المحلوف عليه في تلك نفسُ القضاء، والبراءةُ منعت منه، فصار كأنه مكرهٌ على تركه، فلم يحنث (¬8)، وهنا المحلوفُ عليه المفارقَةُ المغيَّاة بالاستيفاء، لا نفسُ الاستيفاء، فإذا حصلت المفارقة بعيد البراءة، صدق عليه أنه قد وجدت المفارقة المحلوفُ على تركها من غير استيفاء، وليست المفارقة مكرهًا
¬__________
(¬1) الإنصاف (11/ 115)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(¬2) حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه: حنث. المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬4) حنث. وعنه: لا يحنث. وقيل: إن أذن له، أو لم يلازمه، وأمكنه، حنث، وإلا فلا.
الفروع (6/ 350)، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬5) حنث، والرواية الثانية: لا يحنث. المقنع (6/ 148 - 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، وانظر: التنقيح المشبع ص (198)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬6) الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬7) فإنه يحنث. كشاف القناع (9/ 3170)، وانظر: الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 790)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447).

الصفحة 517