كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا (¬1).
وفعلُ وكيلِه، كهو (¬2). وكذا لو حلف: "لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له (¬3).
ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا (¬4).
و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه (¬5)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.
ويؤخذ من الإقناع (¬6) الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (¬7) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.
¬__________
(¬1) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 113 و 115)، وكشاف القناع (9/ 3170 - 3171)، وانظر: الفروع (6/ 350).
(¬2) الفروع (6/ 350)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬3) فإنه يحنث. الفروع (6/ 350).
(¬4) والوجه الثاني: يحنث إن أطلق ولم يضفه لموكله.
الفروع (6/ 350 - 351)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162).
(¬5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 792).
(¬6) الإقناع (9/ 3171) مع كشاف القناع.
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "البرء".
الصفحة 518
525