كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لم يَحْنَثْ (¬1). وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ (¬2).
وإن كان حلَفَ: "لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا (¬3).
و: "قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ (¬4).
و: "لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث)؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ (¬6).
* قوله: (فوهبت له)؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا (¬7).
* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث)، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يحنث. الإنصاف (11/ 116)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3171).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3171).
(¬5) الفروع (6/ 351)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3171)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 794)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 794)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 561.
ونص الفتوحي في معونة أولي النهى: (أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواءٌ أقبضه العينَ قبل أن يهبها له، أوْ لا).
الصفحة 519
525