كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حاصله: أن هذا احتمل أن يكون عمدًا، فتكون الدية عليهم، وأن يكون خطأ، فتكون الدية على العاقلة، وحيث احتمل، فالعدل ما ذكر. انتهى.
واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال، وكان وجهه: أن احتمال كون القتل عمدًا مقتضيًا (¬1) للقصاص أو الدية، لا للدية فقط. والحق في الجواب (¬2) أن يقال: إن الدية إنما وجبت على العاقلة تحملًا، فكأنها واجبة على الجرحى، وهم مستحقون أرشَ الجراحة، فيسقط ذلك مما وجب عليهم، ويجب الباقي على العاقلة (¬3). لكن هذا الجواب ربما يعارضه ما يأتي في باب العفو عن القصاص من أنه: إن أُبرئ قاتلٌ من دية واجبة على عاقلته، لم يصح (¬4).
قالوا (¬5): لوقوع (¬6) الإبراء على غير من [هو] (¬7) عليه الحق؛ كإبراء عمرو من دين زيد.
¬__________
= أول بيت وضع للناس"، "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" في فقه الحنابلة. "دليل الطالب" فقه. راجع: خلاصة الأثر (4/ 358)، ومعجم المؤلفين (11/ 218).
(¬1) في "ب" و"د": "مقتضى".
(¬2) في "ج" و"د": "الواجب".
(¬3) أشار لهذا الجواب البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 211، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي أيضًا في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 412).
(¬5) ممن قال ذلك من الفقهاء: التنوخي في الممتع في شرح المقنع (5/ 461)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 305)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 199).
(¬6) في "ب": "الوقوع".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".