كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
2 - باب استيفاء القصاص
وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (¬1). وشروطه ثلاثة:
1 - أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (¬2).
ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (¬3).
فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب استيفاء القصاص
* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (¬4).
¬__________
(¬1) المبدع (8/ 278)، والتنقيح المشبع ص (355)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(¬2) المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(¬3) وعنه: لوليهما من وصي وغيره استيفاؤه عنهما في النفس والطرف. فعلى هذا يجوز العفو على الدية. المصادر السابقة.
(¬4) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 282)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 285)، كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.