كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فلوليِّ مجنونٍ -لا صغيرٍ- العفوُ إلى الدية (¬1).
وإن قَتَلا قاتِلَ مورِّثِهما، أو قطعا قاطِعَهما قهرًا: سقط حقُّهما (¬2)؛ كما لو اقتَصَّا ممن لا تَحمِلُ العائلُة ديتَه (¬3).
2 - الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظَرُ قدومُ غائبٍ، وبلوغٌ، وإفاقةٌ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] (¬5) إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره (¬6)، فليحرر الفرق (¬7) بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض] (¬8)؛
¬__________
(¬1) وعنه: لوليهما العفو إلى الدية. وعنه: ليس له ذلك، وكالموسرين. المحرر (2/ 131)، والمبدع (8/ 280)، وانظر: الفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 2885).
(¬2) وقيل: يكون ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما، وتتعين الدية لحقهما الأول. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وانظر: كشاف القناع (8/ 285).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) وعنه: لشريك الصبي والمجنون أن ينفرد به. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437 و 439) مع الممتع، والفروع (5/ 498 - 499)، وانظر: كشاف القناع (8/ 285 - 2887).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) منتهى الإرادات (1/ 561)، كما أشار لذلك الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 283)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 211، وكشاف القناع (8/ 2885)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(¬7) في "ب": "والفرق".
(¬8) في "ج" و"د": "فرض".

الصفحة 55