كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فلا ينفردُ به بعضُهم (¬1)؛ كديةٍ، وقِنٍّ مشترَكٍ؛ بخلافِ محارَبةٍ: لتحتُّمِه، وحدِّ قذفٍ: لوجوبه لكلِّ واحدٍ كاملًا (¬2).
ومن مات: فوارثُهُ كهو (¬3).
ومتى انفرد به مَن مُنع: عُزِّرَ فقط. ولشريكٍ في تَرِكَةِ جانٍ حقُّه من الدية، ويَرجعُ وارثُ جانٍ على مقتصٍّ بما فوق حقِّه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.
* قوله: (بما فوق حقه)؛ أيْ: حقِّ المقتصِّ من الجاني، فلو كان الجاني أقلَّ ديةً من المقتول؛ بأن قتلتِ امرأةٌ رجلًا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصفُ دية أبيه في تركة المرأة الجانية، وترجع (¬5) ورثتها على المقتص منها بنصف ديتها). حاشية (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437) مع الممتع، والفروع (5/ 498)، وكشاف القناع (8/ 285).
(¬2) الفروع (5/ 498)، والمبدع (8/ 284). وفي الفروع: ويتوجه فيه وجه.
(¬3) وقال ابن أبي موسى: يسقط، وتتعين الدية. المحرر (2/ 131)، والفروع (5/ 499)، والمبدع (8/ 284)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2885).
(¬4) وقيل: يجب على المقتص لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجاني. المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 437) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2885 - 2886). وفي الفروع: في الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينًا. انتهى.
(¬5) هكذا وردت أيضًا في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي، ولعل صوابها: ويرجع.
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 282)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 283 - 284)، وكشاف القناع (8/ 286).

الصفحة 56