كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن عفا بعضُهم، ولو زوجًا أو زوجة، أو شَهِد -ولو مع فسقِهِ- بعفوِ شريكه: سقط القَوَدُ (¬1)، ولمن لم يَعْفُ حقُّه من الدية على جانٍ (¬2).
ثم إن قتله عافٍ: قُتل، ولو ادَّعى نسيانَه أو جوازه. وكذا شريكٌ عالمٌ بالعفوِ، وسقوطِ القودِ به. وإلا وَدَاهُ (¬3).
ويَستحقُّ كلُّ وارثٍ القودَ بقدرِ إرثه من مال (¬4)، ويَنتقلُ من مورِّثِه إليه (¬5).
ومن لا وارثَ له: فالإمامُ وليُّه، له أن يَقتصَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ) (أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] (¬6) به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح (¬7).
¬__________
(¬1) وقال قوم: لا يسقط بعفو بعض الشركاء؛ لأن العافي لم يرض بإسقاطه. والأول هو المشهور.
المبدع (8/ 282 - 283)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2886).
(¬2) المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 438) مع الممتع، والفروع (5/ 499)، وكشاف القناع (8/ 2886).
(¬3) الفروع (5/ 499)، والمبدع (8/ 284)، وكشاف القناع (8/ 2886)، وانظر: المحرر (2/ 131).
(¬4) وعنه: يختص العصبة، الفروع (5/ 499)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والمقنع (5/ 440) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2887).
(¬5) المحرر (2/ 131).
(¬6) في "د": "وعلم".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 284)، وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 178)، وكشاف القناع (8/ 286).

الصفحة 57