كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وتُحَدُّ بجَلْد بمجرَّد وَضْعٍ (¬1).
ومتى ادَّعتْه، وأمكَنَ: قُبِل، وحُبست (¬2)، لقودٍ، ولو مع غَيْبَةِ وليِّ مقتولٍ -بخلاف حبسٍ في مالِ غائبٍ- لا لحدِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر (¬3) بغير فورية (¬4) إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك (¬5)، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح (¬6) والإنصاف (¬7)، وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه (¬8).
* قوله: (بخلاف حبس في مال غائب)؛ أيْ: (فإن المدين لا يحبس مع غيبة رب الدين). حاشية (¬9).
* قوله: (لا لحد)؛ أيْ: لا تُحبس لحدٍّ، والمراد: للَّه تعالى، وأما إذا كان
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2887 - 2888)، وانظر: المحرر (2/ 131)، والمبدع (8/ 287).
(¬2) حتى يتبين أمرها. وقيل: لا يقبل ذلك إلا بشهادة النساء. المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 444) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(¬3) في "ب" و"ج": "ينتضر"، وفي "د": "ينصر".
(¬4) في "أ" و"ب": "قويّة".
(¬5) حيث قال في المغني (12/ 328): (وإن كان الحد جلدًا، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفُها، أقيم عليها الحد، وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف تلفُها, لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى).
(¬6) التنقيح المشبع ص (355).
(¬7) الإنصاف (9/ 484).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(¬9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 بتصرف قليل.