كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
حتى يتبيَّنَ أمرُها (¬1).
ومن اقتَصَّ من حامل: ضَمِن جَنِينَها (¬2).
* * *
1 - فصل
ويحرُم استيفاءُ قَوَدٍ بلا حضرةِ سُلطانٍ أَو نائبِه (¬3)، وله تعزيرُ مخالِفٍ، ويقَعُ المُوقَع (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه (¬5).
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 500)، والمبدع (8/ 287) , وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(¬2) وقيل: يضمنه السلطان الذي مكنه. المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 444) مع الممتع، والفروع (5/ 500)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888). والقول الثاني -فيما يبدو- يحمل على حالة عدم العلم بالحمل، أما مع العلم بالحمل، فالمسألة ترد فيها أقوال أخرى، منها: ما ذكره صاحب الفروع من أن السلطان يضمنه، إلا أن يعلم به المقتص وحدَه، فيضمنه.
(¬3) ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضرة السلطان أو نائبه المغني (11/ 515)، وانظر: المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 28)، وكشاف القناع (8/ 2888).
(¬4) وفي عيون المسائل: لا يعزر؛ لأنه حق له كالمال. الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 288 - 289)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2888).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 285)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 182).
(¬6) في مسائل متعلقة باستيفاء القود.