كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وعليه تفقُّدُ آلةِ استيفاءٍ: ليمنَعَ منه بكالَّةٍ (¬1).
ويَنظر في الوليِّ: فإن كان يَقدِرُ على استيفاءٍ، ويُحسنُه: مكَّنه منه -ويُخيَّرُ بينَ أن يباشرَ، ولو في طرَفٍ، وبينَ أن يوكِّلَ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن [كان] (¬2) يقدر على استيفاءٍ، ويحسنه، مَكَّنه منه)، وإذا أُمْكِنَ (¬3) من الاستيفاء، وضرب فأخطأ المحلَّ، فإن أقرَّ بالتعمد، عُزِّر، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها، وإن ادَّعى الخطأ وأمكن؛ بأن كانت الضربة قريبة من المحل؛ قُبِل (¬4) قوله (¬5)، ومُكِّنَ (¬6) من الإعادة إن أرادها، وإن كانت بعيدة لم يقبل قوله (¬7)، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها؛ لأنه تبين أنه لا يحسن الاستيفاء (¬8).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 446) مع الممتع، والفروع (5/ 501)، وكشاف القناع (8/ 2889). والآلة الكالَّة هي التي لا تقطع، يقال: سيف كليل. والمصدر: قال. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 198).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬3) في "أ": "مكن". وكلاهما صحيح.
(¬4) بيمينه. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 289)، وكشاف القناع (8/ 289)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(¬5) وهو ادعاؤه الخطأ.
(¬6) في "د": "أمكن".
(¬7) وهو ادعاؤه الخطأ.
(¬8) المبدع في شرح المقنع (8/ 298)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2889).
وقيل: إن ادعى الخطأ، وكانت بعيدة، يُمَكّنُ من الإعادة إن أرادها؛ لأن الظاهر أن يحترز عن مثل ذلك غالبًا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 289).