كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإلا: أُمر أن يوكِّل (¬1). وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ (¬2)؛ كحدٍّ (¬3).
ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ (¬4)، ووكّله من بقيَ (¬5).
ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (¬7) (¬8).
* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.
¬__________
(¬1) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، وانظر: المقنع (5/ 446 - 447) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889).
(¬2) وقيل: منه. الفروع (5/ 501)، وانظر: المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 446) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889).
(¬3) الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2889).
(¬4) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 290 - 291)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(¬5) المبدع (8/ 290 - 291)، وكشاف القناع (8/ 2890)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.
(¬6) ويحتمل المنع. المحرر (2/ 132)، والفروع (5/ 501)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (8/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2889).
(¬7) في "ج" و"د": "نفسه".
(¬8) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - 212، وكشاف القناع (8/ 2889).

الصفحة 62