كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (¬1).
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (¬2).
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (¬4).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (¬5).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (¬6).
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (¬7).
¬__________
(¬1) فلا يسقط. الفروع (5/ 501)، والمبدع (8/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2889 - 2890).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.
المحرر (2/ 132)، وانظر: المقنع (5/ 499 - 450) مع الممتع، والفروع (5/ 501 - 502)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(¬4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 286).
(¬6) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (8/ 289).
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 291)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 186)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2890).

الصفحة 63