كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-كما لو قتلَه بمحرَّم في نفسه: كلِواطٍ، وتجريعِ خمرٍ-، وفي طرَفٍ إلا بسكينٍ ونحوِها: لئلَّا يحيِفَ (¬1).
ومن قطعَ طرَفَ شخصٍ، ثم قتلَه قبل بُرْئِه: دخلَ قَوَدُ طرَفِه في قَوَدِ نفسِه، وكفَى قتله (¬2).
ومن فعل به وليٌّ كفعلِه: لم يَضمنْه (¬3).
فلو عفا -وقد قطع ما فيه دونَ ديةٍ-، فله تمامُها، وإن كان فيه ديةٌ: فلا شيءَ له، وإن كان فيه أكثرُ: فلا شيء عليه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: انظر (¬5): هل يعارض هذا ما أسلفه في قوله: "ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه، فمات، أو فتح فيه حتى سقاه سمًا، قُتل قاتلٌ، وحبس ممسكٌ حتى يموت" (¬6)؟ انتهى؛ فإن فيه استيفاءً في النفس بغير السيف.
* قوله: (وكفى قتله)؛ لاحتمال أنه لو لم يقتله، لسرت الجنايةُ إلى النفس،
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 501 - 502)، وكشاف القناع (8/ 2890)، وانظر: المحرر (2/ 133)، والمبدع (8/ 293)، والإنصاف (9/ 490).
(¬2) هذه إحدى الروايتين في المسألة. والرواية الأخرى: لا يدخل قود طرفه في قود نفسه، فله قطع الطرف، ثم قتله. المحرر (2/ 133)، والفروع (5/ 502)، والمبدع (8/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2890).
(¬3) المحرر (2/ 133)، والفروع (5/ 502)، والمبدع (8/ 292).
(¬4) هذا أحد احتمالين في الفروع. والاحتمال الثاني: يلزم الزائد. وقد صوبه المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع وتصحيح الفروع (5/ 502).
(¬5) في "د": "فانظر". وهي ساقطة من: "ب".
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 398).

الصفحة 64