كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وأن زاد، أو تعدَّى بقطعِ طرَفِهِ: فلا قَوَدَ، ويَضْمَنُه بديتِهِ: عفا عنه، أوْ لَا (¬1).
وإن كان قطع يَده، فقطع رجلَه، فعليه ديةُ رجلهِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم تندمل، فيكون الواجب القصاصَ في النفس، لا في الطَّرَف.
* قوله: (وإن زاد، أو تعدّى بقطع طَرَفه، فلا قوَد)، (وإن سرى الاستيفاءُ الذي حصلت فيه الزيادةُ إلى نفس المقتصِّ منه، أو بعض أعضائه؛ مثل: أن قطع إصبعه، فسرى، فعلى المقتصِّ نصفُ الدية، قال القاضي: كما لو جرحه جرحين: جرحًا في رِدَّته، وجرحًا بعد إسلامه، فمات منهما). حاشية (¬3).
* قوله: (ويضمنه بديته، عفا عنه أَوْ لا) (¬4) [ما] (¬5) لم يكن التعدي ناشئًا عن اضطراب منه وحركته، فإن كان، فلا شيء على المقتص، فإن اختلفا، فقوله؛ أي: قول المقتص؛ لأن التعدي خلاف الأصل، فيقبل قوله منكِرِه. هنا حاصل الحاشية (¬6).
* قوله: (فعله ديةُ رجله)؛ أيْ: ولا يقتص من الوليِّ في رجله؛ لأن له
¬__________
(¬1) وقيل: إن لم يسر القطع. الفروع (5/ 502) وزاد بعد هذا القول: وجزموا به في كتب الخلاف، وقالوا: أومأ إليه في رواية ابن منصور، والمبدع (8/ 293)، وانظر: المحرر (2/ 133)، وكشاف القناع (8/ 2890 - 2891).
(¬2) وقيل: هو كقطع يده، فتجزئ. الفروع (5/ 503)، والمبدع (8/ 294)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2891).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا، وانظر: المغني (11/ 515)، وكشاف القناع (8/ 2891).
(¬4) في "ج" و"د": "أولى".
(¬5) في "د": "أما".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: المغني (11/ 514 - 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2891).