كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (¬1).
* * *

2 - فصل
ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (¬2).
وإن طلب وليُّ كلٍّ (¬3) قتله على الكمال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (¬4)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.
* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (¬5)، وهو مشكل.
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية -رضي اللَّه عنهم أجمعين- ذكره أحمد -رحمه اللَّه-.
الفروع (5/ 503)، والمبدع (8/ 294)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(¬2) المحرر (2/ 132)، والمقنع (5/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 504)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(¬3) في "م": "كلُّ ولي".
(¬4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 187)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287).
(¬5) وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 187)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2892).
(¬6) فيمن جنى أكثر من جناية.

الصفحة 66