كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

3 - بابُ العفوِ عن القِصاص
ويجب بعملٍ القَوَدُ، أو الديَةُ، فَيُخَيَّرُ الوليُّ بينهما (¬1).
وعفوُه مجانًا أفضلُ، ثم لا تعزير على جانٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب العَفْوِ عن القِصاص
* قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع (¬3).
* قوله: (ثم لا تعزير على جانٍ) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حقٌّ واحد، وقد سقط (¬4)، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزيرُ في المعصية التي لا حدَّ فيها، ولا كفارةَ (¬5)، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو.
¬__________
(¬1) وعنه: أن الواجب القصاص عينًا، أو العفو إلى الدية، وإن لم يرضَ الجاني. وعنه: أن الواجب القصاص عينًا, وله العفو إلى الدية برضا الجاني. الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2894).
(¬2) الفروع (5/ 506)، وكشاف القناع (8/ 2894)، وانظر: المبدع (8/ 298).
(¬3) وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
(¬4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 195)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2894).
(¬5) منتهي الإرادات (2/ 478).

الصفحة 69