كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فله الديةُ (¬1).
ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (¬2)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (¬3).
ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (¬4)، أو على غير مال-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (¬5) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (¬6).
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (¬7).
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (¬8) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 506)، وكشاف القناع (8/ 2895 - 2896).
(¬2) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.
الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2895).
(¬3) الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(¬4) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896).
(¬5) في "ب": "لا انصراف".
(¬6) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 195 - 196)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 289)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2895).
(¬7) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 196)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 289)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2896)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".