كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فله تمامُ ديةِ ما سَرَتْ إليه (¬1)، ولو مع موتِ جانٍ (¬2).
وإن ادَّعى عفوَه عن قودٍ ومالٍ، أو عنها وعن سِرايتها -فقال: "بَلْ إلى مالٍ"، أو: "دونَ سِرايتِها"- فقولُ عافٍ بيمينه (¬3).
ومتى قتله جانٍ قبل بُرءٍ -وقد عفا على مال- فالقودُ، أو الديةُ كاملةً (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر (¬5).
* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه)؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه (¬6).
* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة)؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل (¬7).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896). وفي المقنع جعله ابن قدامة احتمالًا حيث قال: يحتمل، وظاهر كلامه أنه لا شيء له. انتهى.
(¬2) الفروع (5/ 506)، والمبدع (8/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2895). وهي مسألة سبقت قبل قليل.
(¬3) المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896).
(¬4) وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (2/ 133 - 134)، والمقنع (5/ 459) مع الممتع، والفروع (5/ 506)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2896).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 289). كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 531.
(¬6) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وكشاف القناع (8/ 2896).
(¬7) المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.