كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

معلَّقًا بموته. فلو عُوفيَ: بقيَ حقُّه؛ بخلافِ: "عفوتُ عنك" ونحوهِ (¬1).
ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ (¬2).
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (¬3)، فتدبر.
* قوله: (معلقًا بموته)؛ أيْ: موت المجروح (¬4).
* قوله: (ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها (¬5).
* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (¬6) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة (¬7)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (¬8).
¬__________
(¬1) فإنه يبرأ مطلقًا، برأ أو لا. المحرر (2/ 134)، والفروع (5/ 507)، والمبدع (8/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬2) المحرر (2/ 134)، وانظر: الفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 305).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، كما أشار إليه في حاشية منتهي الإرادات لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897). وأشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات ص (531).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(¬5) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 198)، والبهوتي في شرح منتهي الإرادات (3/ 290).
(¬6) في "د": "شبحة".
(¬7) في "ج" و"د": "كالمتفلة".
(¬8) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.

الصفحة 75