كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (¬1).
وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (¬2)، ولو لم تكن سوى دمه (¬3).
ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (¬5).
* قوله: (يعتبر (¬6) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (¬7) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 134 - 135)، والمبدع (8/ 305 - 306)، وانظر: الفروع (5/ 508)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬2) المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬3) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (2/ 135).
(¬4) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (2/ 135)، والفروع (5/ 508)، والمبدع (8/ 300 و 300 - 306)، وكشاف القناع (8/ 2895).
(¬5) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬6) في "د": "ويعتبر".
(¬7) في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 290 - 291) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198 - 199).