كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬2): (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (¬3) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (¬4) , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
* * *
¬__________
= للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬1) الممتع في شرح المقنع (5/ 461)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 305)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 199)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) في "أ": "طالب".
(¬4) في "ب": "وتعزير".

الصفحة 78