كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
4 - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ
من أُخِذ بغيره في نفْسٍ: أُخِذ به فيما دونَها، ومن لا: فلا (¬1).
وهو في نوعَيْن: -أطرافٍ، وجروحٍ- (¬2) بأربعةِ شروطٍ:
1 - أحدُها: العمدُ المَحْضُ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (¬4)
* قوله: (ومَنْ لا، فَلا)؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر (¬5).
* قوله: (بأربعة شروط)؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة. الفروع (5/ 488 و 508)، والإنصاف (10/ 14)، وانظر: المحرر (2/ 126)، وكشاف القناع (8/ 2898).
(¬2) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 464) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898).
(¬3) واختار أبو بكر وابن أبي موسى: أو شبهه.
الفروع (5/ 488)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 463) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2898).
(¬4) وذكر أنواعه، وشروط القصاص في الأطراف.
(¬5) معونة أولي النهي (8/ 202)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 291)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2898).