كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
2 - الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه (¬1).
فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه (¬2). ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ (¬3)، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ (¬4).
وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه (¬5).
فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ (¬6). فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشارح (¬8)، فتدبر.
* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 126 - 127)، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).
(¬2) المحرر (2/ 127)، وانظر: الفروع (5/ 490).
(¬3) فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (2/ 128)، والمقنع (5/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 493 - 493)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2899).
(¬4) الفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).
(¬5) المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 490)، وكشاف القناع (8/ 2899).
(¬6) المحرر (2/ 128)، والمقنع (5/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 493).
(¬7) هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (5/ 493)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2902).
(¬8) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 202)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292).
(¬9) لسان العرب (9/ 34)، ومختار الصحاح ص (117)، والمصباح المنير ص (45)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 292)، =
الصفحة 80