كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع (¬1).
3 - الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع (¬2).
فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع] (¬3)، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله: "وإن (¬4) قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (¬5) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (¬6).
¬__________
= قصاصًا، قال الشارح: لم يجز أنه يقتص منه باللطمة. انتهى).
(¬1) المحرر (2/ 128)، والفروع (5/ 494)، وكشاف القناع (8/ 2902).
(¬2) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488)، وكشاف القناع (8/ 2904).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬4) في "أ" و"ب": بعد "أن" كلام مطموس.
(¬5) في "ب": "يقتضي".
(¬6) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 292)، وانظر: المحرر (2/ 128)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 203) بتصرف قليل، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا.

الصفحة 82