كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويؤخذُ زائدٌ بمثله: موضِعًا وخِلْقَةً، ولو تفاوَتا قَدْرًا (¬1). لا أصليٌّ بزائد، أو عكسُه، ولو تراضَيَا عليه (¬2).
ولا شيءٌ بما يخالفه (¬3)، فإن فَعَلا، فقطع يسارَ جانٍ مَن له قوَدٌ في يمينه بها بتراضيهما، أو قال: "اخرِج يمينَك"، فأخرَج يسارَه عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًّا أنها تُجزئُ، فقطعها: أجزأتْ، ولا ضمانَ (¬4).
وإن كان مجنونًا، فعلى المقتصِّ القودُ: إن عَلم أنها اليسارُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية (¬5) شيخنا على الإقناع (¬6)، وصرح به في الشرح هنا (¬7).
* قوله: (ويؤخذ زائدٌ بمثله موضعًا وخِلقةً، ولو تفاوتا قدرًا) قال في الإقناع (¬8): "فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة".
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2905)، وانظر: المحرر (2/ 127).
(¬2) المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 471) مع الممتع، والفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2905).
(¬3) المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488 - 489)، وكشاف القناع (8/ 2904).
(¬4) وقال ابن حامد: (إن أخرجها عمدًا، لم تجزئ، ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، وإن أخرجها دهشة، أو ظنًا أنها تجزئ، فعلى القاطع ديتها). المقنع (5/ 471) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (357 - 358)، وكشاف القناع (8/ 2906).
(¬5) في "ج": "حاشيته".
(¬6) انظر: حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 129/ ب.
(¬7) انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 293)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 532.
(¬8) الإقناع (8/ 2905) مع كشاف القناع.

الصفحة 84