كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ (¬1).
وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا (¬2).
4 - الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ (¬3).
فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها (¬4): رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ (¬5).
ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وذهبت هدرًا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (¬7).
* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (¬8).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 471) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2906): (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي).
(¬2) المقنع (5/ 471) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906).
(¬3) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 488)، وكشاف القناع (8/ 2906).
(¬4) وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (5/ 489)، وانظر: المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906).
(¬5) الفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2906 - 2907).
(¬6) المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 489)، وكشاف القناع (8/ 2900 و 2907).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 294).
(¬8) المصباح المنير ص (199)، والمطلع على أبواب المقنع ص (362). وهذا بنصه من =

الصفحة 85