كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (¬1) وبصحيح (¬2) بلا أرشٍ (¬3).
ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (¬4).
* * *

1 - فصل
1 - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (¬5).
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907)، وانظر: الفروع (5/ 490).
(¬2) أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907).
(¬3) والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (2/ 127)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، والفروع (5/ 490).
(¬4) وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (5/ 490)، وانظر: المحرر (2/ 141)، والمقنع (5/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2907).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 210)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2907).
(¬6) فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.

الصفحة 87