كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو شَفَةٍ، أو حَشَفةٍ، أو أُذُنٍ، أو سِنٍّ: أُقيدَ منه، مع أمنِ قلعِ سنِّه، بقدرِه، بنسبةِ الأجزاء: كنصفٍ وثلثٍ (¬1).
ولا قَوَدَ، ولا دِيةَ لما رُجيَ عَوْدُه في مدة تقولها أهلُ الخبرة، من عينٍ: كسنٍّ ونحوِها، أو منفعةٍ: كعَدوٍ ونحوهِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنسبة الأجزاء)؛ [أي] (¬3): لا بالمساحة (¬4) (¬5) (¬6).
* قوله: (ولا دية (¬7) لما رُجي عوده. . . إلخ) ظاهرُه: سواءٌ رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.
* قوله: (من عينٍ) المراد بها: ما قابل المنفعة (¬8).
¬__________
(¬1) وقال أبو الخطاب: لا يؤخذ بعض اللسان ببعض. المحرر (2/ 128)، والمبدع (8/ 318)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2900 - 2901).
(¬2) واختار الشيخ تقي الدين في سنٍّ كبيرةٍ القودَ في الحال؛ لأنه لا يرجى عودها. الفروع (5/ 495)، وانظر: المحرر (2/ 129)، والمقنع (5/ 481) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2901).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) في "ج": "بالمساحقة"، وفي "د": "بالمسا".
(¬5) هذا بعضه من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 533، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 318)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 213)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295)، وكشاف القناع (8/ 2900).
(¬6) وفي هامش [أ/ 351 أ] ما نصه: (قوله: "بنسبة الأجزاء. . . إلخ" يعني: لا بالمساحة؛ لأنه قد يفضي إلى أخذ جميع لسان الجاني ببعض لسان المجني عليه. اهـ).
(¬7) في "ب": "فربه".
(¬8) يؤيد هذا قول المصنف بعد ذلك: "أو منفعة". كما أن محقق منتهى الإرادات عبد الغني عبد الخالق علق على ذلك بقوله: (بهامش "ز" حاشية: "المراد بالعين هنا ما قابل المنفعة").