كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (¬1). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.
ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (¬2)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (¬3). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (¬4).
ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (¬6).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2901)، وفي المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والإنصاف (10/ 26): في السنن والظفر: هدر لا شيء له. وأما غيرها، فله الديةُ، أو القودُ حيث يُشرع، وقيل: ليس له إلا الدية.
(¬2) المحرر (2/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2901).
(¬3) وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والمبدع (8/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2901).
(¬4) المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 495)، والمبدع (8/ 319).
(¬5) الفروع (5/ 495)، وكشاف القناع (8/ 2900)، وفي المحرر (2/ 129)، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش)، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه.
(¬6) كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2901)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 319)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296).

الصفحة 89