كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو يموت في الحال (¬1).
ومن قطع -أو بط- سلعة (¬2) خطرة من مكلف، بلا إذنه، فمات: فعليه القود، لا ولي، من مجنون وصغيرٍ، لمصلحة (¬3).
2 - الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من مكلف) فإن كان من غير مكلف بغير إذن وليه، هل يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة؟ (¬4).
* قوله: (فوق عمود الفسطاط)؛ أيْ: أكبر منه.
¬__________
(¬1) فهو عمد فيه القود، والوجه الثاني: لا يكون عمدًا بل شبه عمد.
المحرر (2/ 122)، المقنع (5/ 391) مع الممتع، والفروع (5/ 472)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2859).
(¬2) أيْ: شقها، والسلعة -بكسر السين- زيادة في البدن كالغدة، تتحرك إذا حركت، وتكون في حجمها من الحمصة إلى البطيخة. مختار الصحاح ص (56 و 309)، والقاموس المحيط ص (593 و 656 - 657).
(¬3) الفروع (5/ 472 - 473)، وكشاف القناع (8/ 2859)، وانظر: المقنع (5/ 392) مع الممتع.
(¬4) في هامش (1/ 1344) ما نصه: (قوله: يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة، قال شيخنا غنام النجدي: نعم، يضمن مطلقًا، سواءٌ كان لمصلحة أو لا، ثم قال شيخنا المذكور: وهذا يؤخذ من كلام الماتن حيث قال: (ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، فمات، فعليه القود)، فإذا كان ما قاله في المكلف: عليه القود، ففي غيره من باب أولى، ثم بعد ذلك رأيت في حاشية العلَّامة ع ن ما يوافق شيخنا المذكور -حفظه الملك الغفور، ونفعني اللَّه ببركته آمين- قام ذلك برفق -واللَّه أعلم-).
وفي هذا الهامش نجد ما يفيد الضمان على من قطع أو بط سلعة من غير مكلف بغير إذن وليه فمات مطلقًا؛ أيْ: سواءً كان لمصلحة أو لغير مصلحة، وهو أيضًا ما أفاده الشيخ عثمان ابن أحمد بن عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.

الصفحة 9