كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (¬1).
ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (¬2).
ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (¬3).
ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (¬4).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم نبه [بعد] (¬5) ذلك على المخالفة.
* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] (¬6) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (¬7) غيره دوامًا (¬8)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 495). وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع: وجوبَ حكومة لا دية؛ لأنه ليس كالأصل.
(¬2) هذا أحد الوجهين. الفروع (5/ 496).
(¬3) المحرر (2/ 129)، والفروع (5/ 496).
(¬4) نص عليه، وقيل: ليس له ذلك. المحرر (2/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2900)، وقدَّمه، وانظر: الفروع (5/ 496).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "أ": "من".
(¬8) في "د": "وأما".
(¬9) معونة أولي النهي (8/ 215)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 296)، وكشاف القناع (8/ 2900 - 2901).

الصفحة 90