كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ونحوِه: لزمه بقيةُ الدية (¬1)، ويحرم في طَرَف حتى يبرأ (¬2)، فإن اقتصَّ قبلُ: فسرايتهما بعدُ هدرٌ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لعل (¬4) المراد: قهرًا تعديًا؛ بأن تعدى عليه بالقطع في [حالة] (¬5) الحَرِّ ونحوِه (¬6).
* قوله: (لزمته بقيةُ الدية) (فلو لم يبق من الدية شيء؛ [كما لو كان المقطوع إذًا ذكرًا (¬7)، فظاهر كلامهم] (¬8): لا شيء له، وفيه وقفة) (¬9).
حاشية (¬10).
* * *
¬__________
(¬1) وعند القاضي: يلزمه نصف الدية. الفروع (5/ 496)، والإنصاف (10/ 30)، وانظر: المحرر (2/ 130)، وكشاف القناع (8/ 2910).
(¬2) وعنه: يجوز، لكن الأولى تركه. المحرر (2/ 130)، وانظر: المقنع (5/ 489) مع الممتع، والفروع (5/ 496 - 497)، وكشاف القناع (8/ 2910).
(¬3) المحرر (2/ 130)، والمقنع (5/ 489) مع الممتع، والفروع (5/ 497)، وكشاف القناع (8/ 2911).
(¬4) في "ج" و"د": "هل لعل".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬6) في هامش [أ/ 35 ب 1 ب] حاشية ذكر فيها ما في شرح المصنف: معونة أولي النهي، وشرح الشيخ البهوتي ونصها: (وفي شرحه بعد قوله: "قهرًا"؛ أيْ: بلا إذنه، ولا إذن إمام أو نائبه. فراجعه). وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 221،) وشرح منتهى الإرادات (3/ 298).
(¬7) في "ب": "ذكر".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". وفيها بدلًا منه: "كالذكر، فظاهره".
(¬9) في "أ": "توقف".
(¬10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 113، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 298).
الصفحة 95