كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

(30) كِتَابُ
" الدِّيَاتُ": جمعُ "دِيَةٍ" وهي: المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بسببِ جنايةٍ (¬1).
من أتلف إنسانًا، أو جزءًا منه، بمباشرةٍ، أو سببٍ: فديةُ عمدٍ في ماله، وغيره على عاقلته، ولا تُطلبُ ديةُ طرَفٍ قبل بُرئه (¬2).
فمن ألقى على آدميٍّ أفعَى، أو ألقاهُ عليها، فقتلتْه، أو طلبَه بسيفٍ ونحوِه مجرَّدٍ، فَتَلِف في هربه، ولو غيرَ ضرير، أو رَوَّعَه: بأن شهَرَهُ في وجهه، أو دَلَّاهُ من شاهِقٍ، فمات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الديات
* قوله: (من أتلف إنسانًا) مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا، أو مهادنًا (¬3).
* قوله: (فتلف في هريه، ولو غيرَ ضرير) سواء سقط من شاهق، أو انخسف به سقف، أو خَرَّ في بئر، أو لقيه سبع فافترسه، أو غرق في ماء، أو احترق بنارٍ،
¬__________
(¬1) المطلع على أبواب المقنع ص (363)، وكشاف القناع (8/ 2913).
(¬2) المحرر (2/ 130 و 135)، وانظر: المقنع (5/ 492) مع الممتع، والفروع (6/ 3)، وكشاف القناع (8/ 2913).
(¬3) وهذا نص برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 328)، والفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 224).

الصفحة 99