كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 6)

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأَنْ يمس أحدكم جمرًا حتى يطفئ خير له من أن يمسها (¬1).
ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: أن اللعب بالشطرنج مكروه، فإذا اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها، أو كان مصورًا كان حرامًا (¬2).
وقال أكثر العلماء بتحريمه مطلقًا.
وسئل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. رواه ابن أبي الدنيا (¬3).
وقد اتفق العلماء على أن النرد حرام، وهو من الكبائر.
وقال جماعة من المفسرين: الأزلام ثلاثة قداح كانت الجاهلية تستقسم بها - أي: تستخرج قسمها وأرزاقها بها - كان مكتوبًا على الأول: أمرني ربي - يعنون: الصنم -، وعلى الثاني: نهاني ربي، وعلى الثالث: غفل؛ فإن خرج الأول فعلوا ما استقسموا عليه، وإن خرج الثاني
¬__________
(¬1) رواه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (744)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (26158)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 212).
(¬2) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (6/ 208)، و"روضة الطالبين" للنووي (11/ 225).
(¬3) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: 83)، والإمام أحمد في "الورع" (ص: 92).

الصفحة 13