رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ يُؤْجَرُ فِيْهَا إِلاَّ الْبُنْيَانُ" (¬1).
واستثناء البنيان من النفقة دليل على إباحته في الأصل؛ لأن الإنفاق إنما يكون في الخير، فأما في الشر فيقال: خسرت وغرمت.
وروى البيهقي في "الشعب" عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى -مرسلأ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِيْهَا عَلَىْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَعَلَى صَدِيْقِهِ، وَعَلَى بَهِيْمَتِهِ إِلاَّ فِيْ بِنَاءٍ إِلاَّ بِنَاءَ مَسْجِدٍ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ" (¬2).
وروى أبو نعيم عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤجر عليها إلا بناء المسجد.
قال ابن حمزة: فقلت لإبراهيم: أرأيت إنما كان بناء كفافاً؟
قال: لا أجر، ولا وزر (¬3).
وكلامه محمول على ما لو تجرد عن النية؛ فإن اقترن بنية صالحة كإيواء العيال وسترهم ففيه أجر.
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (3641)، وكذا الديلمي في "مسند الفردوس" (4770).
(¬2) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (10708)، وكذا ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (ص: 184).
(¬3) رواه اْبو نعيم في "حلية الأولياء" (4/ 230).