كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 6)
النوع الرابع والثلاثون
الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة، فمتى كان ذلك الشرط موجودا، كان الأمر الذي أمر به مباحا، ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا.
٥٨٢٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ". [٧٣٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ.
٥٨٢٧ - أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ! ". [٤٠١٦]
الصفحة 565