كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 6)

النوع الثامن والثلاثون
استصوابه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها، يؤدي ذلك إلى إباحة استعمالها.
٥٨٥٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَا هَؤُلَاءِ؟ " فَقِيلَ: نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَصَابُوا، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا". [٢٥٤١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا.
٥٨٥٧ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ " فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَصَبْتَ". [٣٨٢٣]

الصفحة 582