كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 6)
النوع الخامس والأربعون
إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث.
٥٨٩١ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". [٣٨٣٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافَ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ.
٥٨٩٢ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ١ - ٢]. [٣٨٣٣]
الصفحة 602