كتاب القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا - ط أطلس الخضراء = مقابل

20 - حدثنا أبو هشام قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فإن شاء فليقل، وإن شاء فيكثر.
21 - حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا.
حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
22 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا داود الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة قال: قال له الحجاج: ما يمنعك أن تسألني؟ فقال: قال سمرة بن جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به من الأمر ما لا يجد منه بدا. قال: فإني ذو سلطان فهلم حاجتك. قال: ولد لي الليلة غلام. قال: ألحقاه على مائة.
23 - حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: نؤديها عنك إذا جاءت نعم الصدقة، يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت.

الصفحة 123