كتاب القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا - ط أطلس الخضراء = مقابل

24 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا الأخضر بن عجلان، أنه سمع أبا بكر الحنفي يحدث، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تصلح إلا في ثلاث: في فقر مدقع، أو دم موجع، أو أمر منفظع.
25 - حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة أنه سمعه يقول: سمعت الزبير يقول: لا يحل لأحد يسأل الناس من أموالهم شيئا إلا غارم أو ذو حاجة.
26 - حدثني محمد بن عمر العجلي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا آخذ من أحد بعدك عطية. قال: وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله. قال: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا تكون يدي تحت يدي رجل من العرب بعدك ما حييت أبدا. قال: فما رزأ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى قبضه الله تعالى إليه، ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان حتى مات.

الصفحة 124