كتاب القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا - ط أطلس الخضراء = مقابل

24 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا الأخضر بن عجلان، أنه سمع أبا بكر الحنفي يحدث، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تصلح إلا في ثلاث: في فقر مدقع، أو دم موجع، أو أمر منفظع.
25 - حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة أنه سمعه يقول: سمعت الزبير يقول: لا يحل لأحد يسأل الناس من أموالهم شيئا إلا غارم أو ذو حاجة.
26 - حدثني محمد بن عمر العجلي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا آخذ من أحد بعدك عطية. قال: وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله. قال: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قلت: والذي بعثك بالحق لا تكون يدي تحت يدي رجل من العرب بعدك ما حييت أبدا. قال: فما رزأ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى قبضه الله تعالى إليه، ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان حتى مات.

الصفحة 124

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text