قال الحافظ (¬1): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.
قوله (¬2): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.
قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".
[السادس] (¬3): حديث (ابن عمر):
6 - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]
قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [318 ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] (¬5) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس: "أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (¬6).
وفي رواية للنسائي (¬7): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".
¬__________
(¬1) في "فتح الباري" (3/ 304).
(¬2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (5/ 437، 438، 439).
"المغني" (3/ 411)، "المدونة" (1/ 174)، "المجموع شرح المهذب" (5/ 191).
(¬3) في (أ): الخامس.
(¬4) في "الموطأ" (1/ 228 رقم 19)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬5) كذا في (أ. ب): "والذي في الاستذكار" (8/ 261 رقم 11371)، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف.
(¬6) في "الاستذكار" (8/ 261 - 262).
(¬7) في "السنن" رقم (1987)، وهو حديث صحيح.