كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

الحديث [الثاني عشر] (¬1): حديث (جابر):
12 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه, وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح]
قوله: "حتى يستهل" في "الجامع" (¬3): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (¬4): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.
وترجم الترمذي (¬5) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (¬6) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه: "والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) في (أ. ب): "الحادي عشر".
(¬2) في "السنن" رقم (1032)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (6324)، وابن ماجه رقم (1508)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 8)، وهو حديث صحيح.
(¬3) (6/ 225).
(¬4) الترمذي في "السنن" (3/ 351).
(¬5) في "السنن" (3/ 350 الباب رقم 43).
(¬6) الترمذي في "السنن" (3/ 349 الباب رقم 42).

الصفحة 117