وعن نافع قال: كانَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي عَلَى الجْنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ إذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتَيْهِمَا. أخرجه مالك (¬1).
وللبخاري (¬2) في ترجمة باب بغير إسناد: كانَ ابنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إلَّا طَاهِراً، وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
قوله: "وللبخاري في ترجمة باب بغير إسناد".
أقول: قال الحافظ في "الفتح" (¬3): وصله مالك في "الموطأ" (¬4) عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر).
قوله: "ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" قال أيضاً (¬5): وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع.
قوله: "ويرفع يديه" وصله البخاري (¬6) في كتاب "رفع اليدين" المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة).
وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬7) عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف، قاله الحافظ (¬8).
¬__________
(¬1) في "الموطأ" (1/ 229 رقم 21)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬2) في "صحيحه" (2/ 189 الباب رقم 56).
(¬3) (3/ 190).
(¬4) (1/ 230 رقم 26)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬5) الحافظ في "الفتح" (3/ 190).
(¬6) (ص 155 رقم 184).
(¬7) رقم (8417)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 32)، وقال: وفيه عبد الله بن محرر وهو مجهول.
(¬8) في "الفتح" (3/ 190).