كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

1 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
ترجم له البخاري (¬2): باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (¬3).
قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.
والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (¬4) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (¬5) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (¬6) صرّح به [552/ أ] ابن حزم (¬7) عدمه.
قال الطحاوي (¬8): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (444، 1163)، ومسلم رقم (714)، وأبو داود رقم (467، 468)، والترمذي رقم (316)، والنسائي رقم (730)، وابن ماجه رقم (1012، 1013).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 53، 194)، والدارمي رقم (1433) وأحمد (5/ 295، 296، 303، 305، 311)، وهو حديث صحيح.
(¬2) في "صحيحه" (1/ 537 الباب رقم 60 - مع الفتح).
(¬3) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 537).
(¬4) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 537).
وانظر: "المغني" (3/ 192 - 193).
(¬5) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (2/ 93).
(¬6) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 537 - 538).
(¬7) في "المحلى" (5/ 69 - 71).
(¬8) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 369 - 370).

الصفحة 143