كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

"حتى تروه" خطاب لأناس مخصوصين، فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل أحد، فلا يتقيد بالبلد.
وقد اختلف (¬1) العلماء في ذلك على مذاهب:
أحدهما: لأهل كل بلد رؤيتهم، وفي "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس ما يشهد له، وحكاه ابن المنذر (¬2) عن عكرمة, والقاسم، وسالم، وإسحاق، وحكاه الترمذي (¬3) عن أهل العلم، ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي (¬4) وجهاً للشافعية.
ثانيهما: مقابله إذا رؤي ببلدةٍ لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية (¬5).
لكن حكى ابن عبد البر (¬6) الإجماع على خلافه، وقال: أجمعوا على لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان، والأندلس.
قال القرطبي (¬7): قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة ناطقة بموضع، ثم نقل إلى غيرهم شهادة اثنين لزمهم الصوم.
وقال ابن الماجشون (¬8): لا يلزم بالشهادة إلاَّ لأهل البلد الذي ثبت فيه الشهادة إلاَّ أنَّ
¬__________
(¬1) انظرها في "فتح الباري" (4/ 123).
(¬2) ذكره البغوي في "شرح السنة" (6/ 346).
والحافظ في "الفتح" (4/ 123).
(¬3) في "السنن" (3/ 77).
(¬4) في "الحاوي" (3/ 409).
(¬5) انظر: "التسهيل" (3/ 783)، "التمهيد" (7/ 159).
(¬6) "التمهيد" (7/ 59 - 160).
(¬7) في "المفهم" (143).
(¬8) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 123).

الصفحة 197