قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال (¬1) الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام [15 ب] وبه يقول ابن المبارك (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4)، وقال إسحاق: لا يصام إلاَّ بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنَّه لا يقبل فيه إلاَّ شهادة رجلين. انتهى بلفظه.
الخامس: حديث ابن عمر:
5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تَرَاآى النَّاسُ الِهلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "السنن" (3/ 75).
(¬2) قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 416 - 417): المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله: وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.
(¬3) "المجموع شرح المهذب" (6/ 282).
وقال الشافعي في "الأم" (3/ 232): لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة، وقال بعضهم: جماعة.
(¬4) انظر: "المغني" (4/ 417).
(¬5) في "السنن" رقم (2345).
وأخرجه ابن حبان رقم (3447)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 423)، والدارمي (2/ 4)، والبيهقي (4/ 212). =