قوله: "فقال: ليست (¬1) هكذا، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِقُلْه" يريد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته" لا أنَّه أراد أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تكتفوا برؤية أهل قطر عن رؤيتكم.
قوله: "وكلّهم قالوا ليلة الجمعة" ظاهره كل الخمسة الذين أخرجوه، والذي في "جامع الأصول" (¬2) أنه أخرج لفظ: "يوم الجمعة" مسلم (¬3)، قال: وأخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5) والنسائي (¬6)، وكلّهم قالوا: فرأيت الهلال ليلة الجمعة.
والذي في كتاب الحميدي "يوم الجمعة" [17 ب] هذا لفظه.
قوله: "وكذا هو في "جامع الأصول" (¬7): (ليلة الجمعة) ".
قلت: قد سمعت لفظه، وأنَّه أتى بالروايتين، ولا ريب أنَّ مراده بيوم الجمعة ليلتها، فالروايتان متوافقتان معنىً.
قال ابن خزيمة في "صحيحه" (¬8): وقد احتج به لاختلاف المطالع، قال البيهقي (¬9): يحتمل أنَّ ابن عباس لم يثبت عنده إلاَّ شهادة كريب وحده فلم يكتف بها إذ لا بد في الإفطار
¬__________
(¬1) كذا في الشرح والذي في نص الحديث "لا. هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬2) (6/ 276).
(¬3) في "صحيحه" رقم (1087)، وفيه: "ليلة الجمعة".
(¬4) في "السنن" رقم (2332).
(¬5) في "السنن" رقم (693).
(¬6) في "السنن" رقم (2111) وهو حديث صحيح.
(¬7) (6/ 276).
(¬8) في "صحيحه" رقم (1916).
(¬9) في "السنن" (4/ 202).