كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 6)

الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذرٍ إذا لم ينوه من الليل لم يُجزءه, وأمَّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) وإسحاق. انتهى.
وقال أبو داود (¬3): وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.
وقال النسائي (¬4): الصواب عندي موقوف، إلاَّ أنَّه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (¬5) محتجاً به، وقال الحاكم (¬6): رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.
وقال الخطابي (¬7): عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم (¬8) وغيره (¬9)، ورواه الدارقطني (¬10) والبيهقي (¬11) في سننهما.
وقال الدارقطني (¬12): رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" (3/ 234 - 235).
(¬2) "المغني" (4/ 333).
(¬3) في "السنن" (2/ 824).
(¬4) في "السنن الكبرى" (3/ 172 بإثر الحديث رقم 2661).
(¬5) رقم (1933).
(¬6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 361).
(¬7) في "معالم السنن" (2/ 824 - مع السنن).
(¬8) في "المحلى" (6/ 162).
(¬9) كابن حبان وابن خزيمة.
(¬10) في "السنن" (2/ 172).
(¬11) في "السنن الكبرى" (4/ 203).
(¬12) في "السنن" (2/ 172).

الصفحة 215